الميرزا القمي
488
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
والحاصل ، أنّ دعوى الجزم بأنّ كلّ حديث في « الفقيه » و « الكافي » إنّما هو عن المعصوم عليه السّلام لا غير ، في غاية البعد ، فضلا عن « التّهذيب » و « الاستبصار » . والحاصل ، أنّ ما يحصل للفقيه إمّا ظنّ وإمّا جزم في بادئ النّظر ، ويتزلزل بالتّنبيه والتّفطّن لاحتمال الغفلة والسّهو والنسيان ، وإمّا جزم يحصل بعد التّفطّن والتّنبيه للاختلافات أيضا ، سواء طابق الواقع أم لا . ومنها : تعاضد بعض الأخبار ببعض . وفيه ، أنّ التعاضد إن كان على حدّ التواتر ، فلا إشكال في إفادة القطع ، ولكن من أين ذلك وأنّى هو إلّا في غاية النّدرة ، ولا كلام فيه ، ولا يحتاج مثله إلى معرفة السّند . ومنها : نقل الثّقة العالم الورع في كتابه الذي ألّفه لهداية النّاس ، ولأن يكون مرجع الشّيعة ، أصل رجل أو روايته على ظنّ ، مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرّواية ، وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم عليهم السّلام . وفيه ، أنّ أظهر أفراد ما ذكره من جملة كتبنا هو كتاب من « لا يحضره الفقيه » . وفيه : أوّلا : أنّ كون الصّدوق رحمه اللّه ثقة ورعا لا يوجب عصمته عن السّهو والغفلة والخطأ . وثانيا : أنّ كون التّأليف من جهة الهداية والإرشاد لا يوجب كون الرّواية قطعيّة الصّدور ، وإنّما يتمّ ذلك لو لم نقل بحجّية أخبار الآحاد ، وهو أوّل الكلام ، بل المستفاد من سير الأئمّة عليهم السّلام وطريقتهم تجويزه كما أشرنا إليه في محلّه . وثالثا : أنّه لا ريب ولا شكّ في ثقة أكثر علمائنا المتأخّرين مع أنّهم كانوا يعملون بالظّنون ، حتّى أنّ مثل الشهيد الأوّل الذي لا يوصف بكيت وكيت ، كان يجوّز العمل بالشّهرة الخالية عن الخبر أيضا ، ومع ذلك ألّف الكتب لهداية النّاس . ورابعا : أنّا لا نسلّم تمكّن الصّدوق من استعلام حال الأصل على سبيل القطع ،